السيد محمد حسن الترحيني العاملي
684
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( ولا تعقل المرأة ( 1 ) والصبي والمجنون ( 2 ) والفقير ( 3 ) عند ) استحقاق ( المطالبة ) وهو حلول أجل الدية وإن كان غنيا أو عاقلا وقت الجناية وإن ورثوا جميعا من الدية . ( ويدخل ) في العقل ( العمودان ) ( 4 ) : الآباء والأولاد وإن علوا أو سفلوا ، لأنهم أخص القوم وأقربهم ، ولرواية سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين عليه السّلام في القاتل الموصلي حيث كتب إلى عامله يسأل عن قرابة فلان من المسلمين فإن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذ بها نجوما في ثلاث سنين الحديث . وفي سلمة ضعف . والأولوية هنا ممنوعة ( 5 ) لأنه حكم مخالف للأصل والمشهور عدم دخولهم فيه ( 6 ) ، لأصالة
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ميراث الأبوين حديث 1 و 3 . ( 3 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب العتق حديث 1 .